Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦٠٠

خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ» (١).

قال بعض أهل العلم في هذا: لأن الطريق الذى يغدو فيه أطول ليكون الثواب أكثر، ويعود في الأقصر لأنه أسهل.

وقيل: كان يحب أن يشهد له الطريقان.

وقيل: أحب المساواة بين أهل الطريقين، يُسَرُّون به ويتبركون بمشاهدته وينتفعون بمسألته.

وقيل: كان يتصدق هو ومن معه في ذهابه وعوده فخالف بين الطريقين ليتصدق على أهلهما. (٢)

[٥٥٨/ ٨] مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان؟ وإذن الإمام؟ والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين:) إحداهما: يشترط ذلك كما يشترط للجمعة.

والثانية: لا يشترط؛ لأن أنسًا ﵁ كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه (٣) فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (٤).

وقال شيخنا: «يشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة بالقياس على