[٥٥٦/ ٦] مسألة: (و) يُسَنُّ (التَّبكيرُ إليها بعد الصُّبحِ ماشيًا على أحسنِ هيئةٍ)؛ لما روي «أن النبي ﷺ كان يَعتمُّ، ويلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة» رواه ابن عبد البر (١).
(إلا أن المعتكف يُستحبُّ له الخروج في ثياب اعتكافه)؛ ليبقى عليه أثر العبادة. (٢)
وقال عليٌّ ﵁: «من السنة أن يأتي العيد ماشيًا» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ» (٣)، ولأنه أعظم للأجر.
ويُبكِّر ليحصل له ثواب الدُّنوِّ من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه كما في الجمعة.
(إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة)؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (٤)، ولأن الإمام يُنتَظرُ ولا يَنتَظِر.
[٥٥٧/ ٧] مسألة: (وإذا غَدا من طريقٍ رجع في غيره)؛ لما روى البخاري عن جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق» (٥)، ولما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا