Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٩٨

«أن ركبًا جاؤوا النبي ﷺ فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود (١).

[٥٥٣/ ٣] مسألة: (ويُسَنُّ تقديم الأضحى، وتأخير الفطر)؛ لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة (٢)، ففي تأخير الصلاة توسيعٌ لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرةٌ إلى الأضحيَّة.

[٥٥٤/ ٤] مسألة: (و) يُسَنُّ (الأكل في الفطر قبل الصلاة، ويُمسك في الأضحى حتى يُصلِّي)؛ لما روى بريدة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يَطْعمُ يوم النحر حتى يُصلِّي» رواه الترمذي (٣).

[٥٥٥/ ٥] مسألة: (و) يُسَنُّ (الغسل)؛ لما روي أن النبي ﷺ قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا» (٤)، فعلله بكونه عيدًا، ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة.