Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٦٠١

الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان، ولا العدد؛ لحديث أنس ﵁» (١). (٢)

[٥٥٩/ ٩] مسألة: (وتُسَنُّ في الصَّحراء)؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء ﵃ بعده كانوا يفعلونها في الصَّحراء (٣)، فإن كان ثَمَّ عذرٌ من مطرٍ أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أصابنا مطر في يوم عيدٍ، فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد» رواه أبو داود (٤).

[٥٦٠/ ١٠] مسألة: (ويَبدأ بالصلاة)، قال أبو سعيدٍ ﵁: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصَلَّى، فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة» رواه مسلمٌ (٥).

[٥٦١/ ١١] مسألة: (ويُصلِّي ركعتين)، ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان. (٦)