Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [شروط صحة الجمعة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٩٥

عليه (١)، زاد مسلمٌ: «ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما» (٢).

[٥٤٨/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)؛ لقوله ﵇: «إذا قُلْتَ لصاحبك والإمام يخطب أنصِتْ فقد لغوت» متفقٌ عليه (٣).

وعنه: لا يحرم (٤)؛ لما روى أنس ﵁ قال: «بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع (٥)، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٦).

ويحتمل هذا أنه في مخاطبة الإمام خاصة؛ لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. (٧)

[٥٤٩/ ١٦] مسألة: (ولا يُكره للإمام الكلام (٨)؛ لأن النبي ﷺ قال