Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [شروط صحة الجمعة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٩٤

[٥٤٤/ ١١] مسألة: (فإن قَدَّم رَجُلٌ غلامه (١) فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به) كان ابن سيرين (٢) يفعله (٣).

[٥٤٥/ ١٢] مسألة: (وإن وجد مصلًّى مفروشًا فهل له رفعه) ويجلس موضعه؟ (على وجهين:) أحدهما: لا يرفعه؛ لأن صاحبه سبق إليه ووضع رحله فيه، فأشبه من سبق إلى رحبة المسجد (٤) ومقاعد الأسواق التي يجوز القعود فيها للبيع.

والثاني: له رفعه؛ لأن السبق الذي يستحق به الفضل هو السبق ببدنه فيقيم في الموضع. (٥)

[٥٤٦/ ١٣] مسألة: (وإن قام الجالس من موضعه لحاجةٍ ثم عاد إليه فهو أحق به)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم (٦).

[٥٤٧/ ١٤] مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)؛ لما روى جابر ﵁ قال: دخل رجل والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين» متفقٌ