شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ١/ ٥٧٣
[٥٢٩/ ٢٠] مسألة: (وهل يجوز) الجمع (لأجل الوَحَل) في الليلة المظلمة؟ (على وجهين:) أحدهما: يجوز؛ لأنه يساوي المطر في مشقتة وإسقاط الجمعة والجماعة فهو كالمطر.
والآخر: لا يبيح؛ لاختلافهما في المشقة. (١)
(وفي الريح الشَّديدة) في الليلة المظلمة (وجهان)؛ لذلك. (٢)
(وفيمن يصلي منفردًا، أو المقيم في المسجد، أو مَنْ طريقه تحت ساباطٍ (٣) وجهان:) أحدهما: لا يجوز؛ لعدم المشقة.
والثاني: يجوز؛ لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. (٤)
[٥٣٠/ ٢١] مسألة: (ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وتقديم الثانية إليها)؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك (٥).
(إلا أنه إن جمع في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروطٍ:)
(نية الجمع عند إحرامها)؛ لأنها نية تفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر.