Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الموقف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٥٤

تقطع صفوفهم (١) وروى ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه (٢) ﵄ قال: «كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونُطْردَ عنها طردًا» (٣). (٤)

وإن كان الصف صغيرًا بين الساريتين لم يكره؛ لأنها لا تنقطع بذلك.

[٥٠٦/ ٥٩] مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان إذا سلم لا [يقعد] (٥) إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٦)، ولأن المأمومين يستحب لهم أن لا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، فكره له الإطالة في مصلاه حتى لا يشقَّ عليهم.

(فإن كان معه نساء لبث بمقدار انصرافهن ثم ينصرف).

[٥٠٧/ ٦٠] مسألة: (وإذا صَلَّتْ امرأةٌ بنساءٍ قامت وسطهن في