Printed page ١/ ٥٥٢
أبو داود (١). (٢)
[٥٠١/ ٥٤] مسألة: (فإن فعل وكان كثيرًا ففيها وجهان:) أحدهما: تبطل، وهو قول ابن حامد؛ لارتكابه النهي.
والثاني: تصح، وهو قول القاضي (٣)؛ لأن عمارًا بنى على صلاته (٤) (٥). (٦)
وعن أحمد: لا بأس بهذا (٧)؛ لما روى سهلٌ ﵁ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر،