(وإن كان ذلك بعد رفع الإمام (١) ففيه ثلاث روايات، إحداهن: تصح؛ لأنه لم يصل ركعةً كاملةً أشبه ما لو أدرك الركوع.
والثانية: لا تصح؛ لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة.
والثالثة: إن كان جاهلًا لم يُعِد، وإن كان عالمًا أعاد؛ لما روى البخاري أن أبا بَكرة ﵁ انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكعٌ، فركع قبل أن يَصِلَه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «زادك الله حرصًا، ولا تَعُد (٢)(٣)، فلم يأمره بالإعادة لجهله، ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد. (٤)
(وإن فعل ذلك لغير عذر (٥) ولا خشي الفوات، فحكمه حكم من