(وكذلك الصبي إلا في النافلة)؛ لأن في حديث أنس ﵁: «فصففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة من ورائنا» (١).
وإن كان فرضًا احتمل أن يكون معه صفًّا؛ لأنه كالمتنفل، واحتمل ألّا يصِحَّ؛ لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه؛ أشبه المرأة. (٢)
[٤٩٧/ ٥٠] مسألة: (ومن جاء فوجد فرجةً قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه)، فإن لم يفعل لم يُكرِهْهُ، ويصلي وحده، أو ينتظر جماعةً أخرى.
(فإن صلى فذٌّ ينوي الائتمام لم يصح)؛ لأن النبي ﷺ أمر الذي صلى وحده خلف الصف أن يعيد (٣). (٤)
[٤٩٨/ ٥١] مسألة: (وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر) قبل رفع الإمام (صحت صلاته)؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة. (٥)