والثانية: تصح؛ لأن صلاته نافلةٌ، فيؤم من هو في مثل حاله (١). (٢)
ويتخرَّج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناءً على إمامة المتنفل للمفترض، ولأن عَمرو بن سَلِمة الجَرْميَّ (٣) كان يَؤمُّ قومه وهو غلامٌ في عصر النبي ﷺ، رواه البخاري (٤). (٥)
(فإن جهل هو والمأموم حتى قَضوا الصلاه صحت صلاة المأموم وحده)؛ لما روي أن عمر ﵁ صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجُرْف (٦)، فأَهَراق الماءَ فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد، ولم يُعِدِ الناس (٧)، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان، وعلي، وابن عمر ﵃ (٨)،