شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ١/ ٥٣٩
ولم يعرف لهم مخالفٌ فكان إجماعًا (١)، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورًا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما يخفى. (٢)
ولا يعفى عن سائر الشروط؛ لأنها ليست في مَظِنَّة الخفاء.
فإن علم الإمام والمأموم في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحُكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى (٣) كما لو سبق الإمام الحدث (٤).
والمذهب الأول؛ لأن ما مضى انبنى على غير طهارةٍ بخلاف من سبقه الحدث. (٥)
فإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعًا؛ لعدم الجهل من الجميع.
ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم؛ لأنه اختص بالعلمِ المبطلِ فاختص بالبطلان كما لو أحدث.
[٤٨٣/ ٣٦] مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامة الأُميِّ: وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يُدغِم حرفًا لا يُدْغَم، أو يُخل بترتيبها أو حرفٍ منها، أو