Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الأولى بالإمامة بين القارئ والفقيه]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٣٤

الصلاة. (١)

ويحتمل أن تصِحَّ الجمعة والعيد دون غيرهما؛ لأن «النبي ﷺ أمر بهما خلف كل بر وفاجرٍ» (٢)، ولأنها تَختَصُّ بإمامٍ واحدٍ فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيهما دون سائر الصلوات. (٣)

فأما المخالفون في الفروع كأصحاب مالك والشافعي، فتصح الصلاة خلفهم من غير كراهة، وكذلك سائر المخالفون في الفروع ما لم يعلم أنهم تركوا ركنًا أو شرطًا، فإن الصحابة ﵃ كان بعضهم يؤم بعضًا مع اختلافهم في الفروع، وكذلك من بعدهم إلى زمننا يصلون الجمع وغيرها