وصلى ابن عمر ﵁ وراء الحجاج (١)(٢)، وكذلك أنس ﵁ (٣)، وجماعةٌ من الصحابة صَلَّوا خلف ابن زيادٍ (٤)(٥)، ولم ينكر ذلك أحدٌ منهم فصار إجماعًا (٦)، وروى مسلم عن أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كان عليك أمراءٌ يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها!؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» (٧).
والرواية الثانية: لا تصِحُّ؛ لأن جابرًا ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَؤُمَّن امرأةٌ رجلًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سيفه أو سوطه» رواه ابن ماجه (٨)، ولأنه لا يُؤمَن على شرائط