Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٩٣

من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودةً وذلك أفضل»، وقال ﵇: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواهما مسلم (١).

[٤٢٥/ ٦] مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)؛ لأن الشرع إنما ورد بالتطوع شفعًا، وقال ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٢)، واستثني منه الوتر [وبقي] (٣) ما عداه على العموم.

[٤٢٦/ ٧] مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح)، قال أحمد ﵁: «فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ [كراهيته]» (٤) عبادة (٥)، وأبو الدرداء (٦)، وعقبة بن عامررضي الله عنهم، فذكر له عن بعض الصحابة ﵃ رخصته، فقال: هذا باطل، إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير (٧) (٨).