[٤٢٢/ ٣] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من هذه السنن سُنَّ له قضاؤه)؛ لأن النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها (١)، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر (٢)، قال أحمد: «لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر» (٣) وما عدا هذين الموضعين مقيس عليه، إذ هو في معناه ولا فرق. (٤)
[٤٢٣/ ٤] مسألة: (ثم التراويح وهي عشرون ركعة، وهي قيام رمضان)، سنَّةٌ موكدةٌ؛ لأن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفقٌ عليه (٥)، وقام النبي ﷺ بأصحابه ﵃ ثلاثًا ثم تركها خشية أن تفرض (٦)، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر ﵁ وهم أوزاعٌ يصلون، فجمعهم على أُبيّ بن كعب ﵁، قال السائب بن يزيد ﵁: «لما جمع عمر الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» (٧)، وهي السنَّة.