Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٩٠

وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح)، كانت ساعةً لا يُدخَلُ على رسول الله ﷺ فيها، حدثتني حفصة ﵂: أنه كان إذا أذَّن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» متفقٌ عليه (١).

(وآكدها ركعتا الفجر)، قالت عائشة ﵂: «إن رسول الله ﷺ لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» (٢)، وقال: «ركعتا الفجر أحب إليَّ من الدنيا وما فيها» رواه مسلم (٣)، وقال: «صلُّوها ولو طَردَتكم الخيل» رواه أبو داود (٤).

(قال أبو الخطاب: «وأربعٌ قبل العصر» (٥)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا» رواه أبو داود (٦)، وروى سعيد عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يُدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله أراك تُدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا تُرْتَج (٧) إلى صلاة الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير» (٨).