Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٥٤

بعض» (١)، وقال ﵇: «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (٢).

[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (٤)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (٥).

وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦). (٧)

فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (٩).