Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٥٣

[٣٩٧/ ٧٥] مسألة: (وإذا نابه شيءٌ مثل سهو إمامه أو استئذان إنسانٍ عليه سبح إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة صَفَّحتْ (١) ببطن كفها على ظهر كفها الأخرى)؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفِّح النساء» (٢) وفي لفظ: «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء» متفقٌ عليه (٣). (٤)

[٣٩٨/ ٧٦] مسألة: (وإن بدره بصاقٌ بَصَقَ في ثوبه وحَكَّ بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه)؛ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ رأى نخامةً في قِبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيَتَنخَّع أمامه! أيحبُّ أن يُسْتَقْبلَ فيُتَنَخَّعَ في وجهه! فإذا تَنَخَّعَ أحدكم فليَتنَخَّع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» (٥)، ووصف القاسم (٦): «فيتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على