Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٥٢

[٣٩٦/ ٧٤] مسألة: (وله أن يفتح على الإمام في الصلاة (١) روي ذلك عن جماعة من الصحابة (٢)، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلى فقرأ فلُبِّس عليه فلما انصرف قال لأبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» (٣)، قال الخطابي: «إسناد حديث ابن عمر إسنادٌ جيدٌ» (٤).

وروى الأثرم «أن النبي ﷺ تردَّدَ في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال: أما شهد معَكم الصلاة أبي بن كعب؟ قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه» (٥)، وقرأ النبي ﷺ فترك آية، فقيل له: تركت آية! فقال: «فهلا أذكرتَنيها!» رواه أبو داود (٦). (٧)