Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٤٨

داود بإسناده «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» (١).

[٣٨٩/ ٦٧] مسألة: (و) له قتل (القَمل)، كان أنسٌ ﵁ يقتل القمل والبراغيث في الصلاة (٢)، وكان الحسن يقتل القَمل (٣)، وكان ابن عمر ﵁ يقتل القَمل في الصلاة رواه سعيد (٤). (٥)

[٣٩٠/ ٦٨] مسألة: (وله لُبس القميص (٦) والعمامة إذا لم يَطل)، وكان لحاجةٍ؛ لما روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه» (٧).

(فإن طال الفعل في الصلاة) وتوالى (أبطلها) إذا كان من غير جنسها إجماعًا (٨).

والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة؛ لأنه غير مقدرٍ في