[٣٨٦/ ٦٤] مسألة: (و) له (عَدُّ الآي)؛ وذلك إجماعٌ، رواه الأثرم عن جماعةٍ بإسناده قال: «ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فكان إجماعًا» (١).
[٣٨٧/ ٦٥] مسألة: (فأما عدُّ التسبيح (٢) فقد توقف أحمد فيه فقال: «أما عدُّ الآي فقد سمعنا، وأما عدُّ التسبيح فما سمعنا» (٣)، قال أبو بكر: «لا بأس به كعد الآي» (٤). (٥)
[٣٨٨/ ٦٦] مسألة: (و) له (قتل الحية والعقرب)؛ لما روى أبو