Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٤٩

الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض. (١)

[٣٩١/ ٦٩] مسألة: فأما اليسير فيعفى عنه للحاجة، (فإن فعله متفرقًا (٢) لحاجةٍ (لم تبطل)، لأن النبي ﷺ كان يحمل أُمامةَ في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفقٌ عليه (٣)، وصلى على منبرٍ إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته، متفقٌ على معناه (٤).

[٣٩٢/ ٧٠] مسألة: (ويكره تَكرار الفاتحة)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ، ولأنها ركنٌ وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلافٌ؛ فكُره لذلك. (٥)