وإن استخلف جاز كما فعل عمر ﵁، وإن استخلف المأمومون رجلًا منهم فأتمّ بهم جاز، كما يجوز استخلاف الإمام، وإن صَلَّوا وحدانًا جاز؛ لأنهم فارقوه لعذر، فأشبه من فارق الإمام لتطويله أو لعذر سواه، فإنه يتم وحده كذا ههنا. (١)
[٣٢١/ ١٧] مسألة: (وإن سُبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين)، بناء على الروايتين في الاستخلاف (٢). (٣)
(وإن كان لغير عذرٍ لم يصِحَّ)، يعني إذا انتقل عن إمامه إلى الإتمام بغيره أو انتقل المأموم عن حاله وصار إمامًا لغيره من غير عذرٍ لم يصح؛ لأنه إنما ثبت جوازه في محل العذر بقضية عمر ﵁ حين طعنه أبو لؤلؤة (٤)، وما صَحَّ لعذرٍ لا يلزم صحته لغير عذرٍ؛ لأنه لم يوجد سبب الصحة.
[٣٢٢/ ١٨] مسألة: (وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في