(وعنه: يصح (١)، بناءً على المنفرد إذا نوى الإمامة (٢). (٣)
[٣٢٠/ ١٦] مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صَحَّ في ظاهر المذهب)؛ لأن عمر ﵁ لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ﵁، فقدمه واستخلفه (٤)، فما عاب ذلك عائبٌ، وكان بمحضر من الصحابة ﵃، فيكون إجماعًا.
وعنه: أن صلاة المأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال: «كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، وجبنت عنه، ليس هو في صلاةٍ كيف يستخلف!» (٥) ولعل قوله: «جبنت عنه» يعود إلى الاستخلاف خاصة، لا إلى فساد صلاتهم، فعلى هذا يتِمّون وحدانًا. (٦)