أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأمومًا، فهل يصِحُّ؟ على وجهين:) أحدهما: يصِحُّ؛ لما روى سهل بن سعد ﵁ (١) قال: «ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف (٢) ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فخَلَص حتى وقف في الصف، واستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي ﷺ فصلى ثم انصرف» متفقٌ عليه (٣).
والثاني: لا يصح؛ لأنه لا حاجة إليه، وفعل النبي ﷺ يحتمل أن يكون خاصًّا له؛ لأن أحدًا لا يساويه.
والأول أولى؛ لفعله ﷺ، والأصل أن يجوز لنا ما جاز له، إلا أن يقوم دليل تخصيص به، والأصل عدمه. (٤)