[٣١٦/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام لم تصِحَّ في أصحِّ الروايتين)؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة.
والأخرى: تصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يجعل نفسه إمامًا، فجاز أن يجعلها مأمومًا. (١)
[٣١٧/ ١٣] مسألة: (وإن نوى الإمامة صَحَّ في النَّفل (٢)؛ لأن النبي ﷺ قام يصلي في [التهجد] (٣)، فجاء ابن عباس ﵄ فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ، متفقٌ عليه (٤). (٥)
وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضًا، نصَّ عليه (٦)؛ لأن النبي ﷺ أحرم بالصلاة، فجاء جابرٌ وجبارٌ ﵄ (٧)، فصلى بهما، رواه أبو داود (٨).