Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب النية

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٩٣

فيصح للعذر. (١)

[٣١٣/ ٩] مسألة: (وإن انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ بطَلَت الصلاتان)؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم تصح له نية الثانية؛ لأنه ما نواها عند الإحرام. (٢)

[٣١٤/ ١٠] مسألة: (ومن شرط الجماعة أن يَنْويَ الإمام والمأموم حالهما)، فيَنْويَ الإمام أنه إمامٌ، وينوي المأموم أنه مأمومٌ؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوبِ الاتباع، وسقوط السهو، والقراءة عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه عامدًا، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فوجب أن يكون شرطًا. (٣)

[٣١٥/ ١١] مسألة: فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح؛ لأنها إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منهما.