Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب استقبال القبلة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٨٣

[٢٩٤/ ٢] مسألة: (فإن أمكنه الاستقبال (١)، والركوع، والسجود كالذي في العمَّاريَّةِ (٢) لزمه ذلك؛ لأنه كراكب السفينة.

وعنه: لا يلزمه (٣)؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيرُه. (٤)

[٢٩٥/ ٣] مسألة: (فأما الماشي ففيه روايتان:) إحداهما: له الصلاة حيث توجه؛ لأنها أحد حالتي سير المسافر، فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلًا، لإمكان ذلك منه.

والثانية: لا يجوز؛ لأن الرخصة وردت في الراكب، والماشي يخالفه؛ لأنه يأتي في الصلاة بمشي، وعملٍ كثيرٍ. (٥)

[٢٩٦/ ٤] مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين (٦)، وذلك أن الناس في القبلة على ضربين: منهم من يلزمه إصابة العين، وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبًا منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل القبلة عمل به، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن