بالإيماء لما بعثه النبي ﷺ ليقتل [خالد بن سفيان] (١) الهذلي، رواه أبو داود (٢)، والظاهر أنه أخبر النبي ﷺ، فلم ينكره، ولأنها إحدى حالتي الخوف أشبهت حالة المطلوب، والثانية: لا يجوز؛ لأنه آمن. (٣)
الثالث: (النافلة في السفر الطويل والقصير)، فإن كان راكبًا صلى على دابته؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره» متفقٌ عليه (٤). (٥)
ولا فرق بين السفر الطويل والقصير؛ لأن ذلك تخفيفٌ في التطوع؛ كي لا يؤدي إلى قطعه أو تقليله.