Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب ستر العورة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٦١

[٢٦٤/ ١٧] مسألة: (و) يكره (اشتمال الصَّماء وهو: أن يضْطَّبع بثوبٍ ليس عليه غيره (١)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن اشتمال الصماء» رواه البخاري (٢). (٣)

ومعنى الصماء: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفًا (٤).

وعنه: إنما نهى عنه إذا لم يكن عليه إزار، فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها (٥).

(وعنه: يكره، وإن كان عليه غيره (٦)؛ لعموم النهي في حديث أبي سعيد ﵁. (٧)