وإن كانت بعيدةً بَطَلَت صلاته؛ لأنه يفتقر إلى عملٍ كثيرٍ، فيستتر ويبتدئ الصلاة من أولها.
[٢٦١/ ١٤] مسألة: (ويصلي العراة جماعةً صفًّا واحدًا)؛ لئلا يرى بعضهم عَوْرات بعض.
(و) يقوم (إمامهم في وسطهم)؛ ليكون أستر له، فإن لم يسعهم صف واحد، صلَّوا صفين وغضوا أبصارهم.
[٢٦٢/ ١٥] مسألة: (فإن كان فيهم نساءٌ صلى كل نوعٍ لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال)؛ لئلا يرى بعضهم عَوْراتِ بعضٍ.
[٢٦٣/ ١٦] مسألة: (ويكره في الصلاة السَّدل، وهو: أن يطرح على كتفَيْهِ ثوبًا ولا يَردَّ طرفيه على كتفِهِ الأُخرى (١)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاهُ» رواه أبو داود (٢). (٣)