[٢٥٨/ ١١] مسألة: (وإن بُذلت له سُترة، لزمه قبولها إذا كانت عاريَّةً)؛ لأنه قَدَرَ على سترها بما لا مِنَّة فيه ولا ضَرَرَ، فلزمته كما لو كانت مِلْكَه. (١)
[٢٥٩/ ١٢] (فإن عدم بكل حالٍ صلى عُريانًا جالسًا، يومئ إيماءً بالسجود)؛ لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لما ذكرناه.
(وعنه: يصلي قائمًا (٢) ويركع ويسجد؛ لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. (٣)
[٢٦٠/ ١٣] مسألة: (وإن وجد السُّترة قريبةً منه في أثناء الصلاة؛ سَتَرَ وبنى)؛ لأنه عملٌ يسيرٌ قليلٌ.