Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب ستر العورة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٥٨

(ويتخرج ألّا يعيد (١)، كما لو عَجَزَ عن خلعه، (أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه). (٢)

[٢٥٧/ ١٠] مسألة: (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)؛ لأن سترها شرط لصحة الصلاة، وقد قَدَر عليه، فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة، ففيها أولى.

(فإن لم يكفِ جميعها ستر الفرجين)؛ لأنهما أغلظ.

(فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر في أحد الوجهين (٣)؛ لأنه أفحش.

(وفي الآخر: القبل)؛ لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستتر بالأَليَتين.

وأيهما ستر أجزأه. (٤)