(وفي صحة الصلاة فيهما روايتان، إحداهما: يصح (٢)(٣)؛ لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماءٍ مغصوبٍ، أو صلى وعليه عِمامةُ حريرٍ.
(والرواية الأخرى: لا يصح (٤)؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله، فلم [يصح]، كما لو صلى في ثوبٍ نجسٍ، ولأن الصلاة قربة، وهو منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصٍ به، أو يؤمر بما هو منهيٌّ عنه. (٥)
[٢٥٦/ ٩] مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ صلى فيه وأعاد، على المنصوص (٦)؛ لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه.