Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب ستر العورة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٥٧

قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

(وفي صحة الصلاة فيهما روايتان، إحداهما: يصح (٢) (٣)؛ لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماءٍ مغصوبٍ، أو صلى وعليه عِمامةُ حريرٍ.

(والرواية الأخرى: لا يصح (٤)؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله، فلم [يصح]، كما لو صلى في ثوبٍ نجسٍ، ولأن الصلاة قربة، وهو منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاصٍ به، أو يؤمر بما هو منهيٌّ عنه. (٥)

[٢٥٦/ ٩] مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ صلى فيه وأعاد، على المنصوص (٦)؛ لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه.

ويعيد؛ لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه.