Printed page ١/ ٣٥٦
(وإن صلت في درعٍ وخمارٍ يستر جميع بدنها أجزأ) (١)؛ لما روي أن أم سلمة وميمونة ﵄: «كانا يصليان في درعٍ وخمارٍ ليس عليهما إزارٌ»، رواه مالك (٢).
[٢٥٤/ ٧] مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسيرٌ لا يَفحُش في النظر؛ لم تبطل صلاته)؛ لأن اليسير يَشُقُّ التَّحرز منه.
(وإن كثر بطلت الصلاة به)؛ لأن التحرز منه ممكن. (٣)
[٢٥٥/ ٨] مسألة: (ومن صلى في ثوب حريرٍ، أو مغصوبٍ، لم يجز له)، فالمغصوب لقوله ﵇: «لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ منه» (٤).
وأما الحرير؛ فيحرم لُبسه؛ لما روى أبو موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحِلَّ لإناثهم»،