Printed page ١/ ٣٥٥
به» (١). (٢)
(وقال القاضي: «يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض)؛ لأن النفل أخف حكمًا» (٣). (٤)
[٢٥٣/ ٦] مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درعٍ وخمارٍ وملحفةٍ)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درعٍ وخمارٍ وإزارٍ (٥) (٦).