Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب ستر العورة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٥٤

يكن صدره عورة كالرجل. (١)

(وأم الولد والمُعْتَق بعضها كذلك)؛ لأن الرِّق باقٍ فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر؛ لما فيهما من شَبَهِ الأحرار.

(وعنه: أنهما كالحرة (٢)؛ لذلك. (٣)

[٢٥١/ ٤] مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين)؛ لما روى ابن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال: قال عمر ﵁: «إذا كان لأحدكم ثوبان؛ فليصلِّ فيهما» رواه أبو داود (٤).

[٢٥٢/ ٥] مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شيءٌ من اللِّباس)، وذلك أن حدَّ العورة في الصحيح ما بين السرة والركبة من الرجل (٥)، فإذا اقتصر على ستر ذلك أجزأه إذا وضع على عاتقه شيئًا من اللباس إن قدر عليه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ» متفقٌ عليه (٦)، وهو نهي يقتضي التحريم، وروى أبو داود عن بريدة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلَّى في لحاف، ولا يُتَوشَّح