شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ١/ ٣٦٢
[٢٦٥/ ١٨] مسألة: (ويكره تغطية الوجه والفم)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «نهى أن يغطي الرجل فاه» (١)، وفيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه؛ لأنه إذا كره تغطية بعضه فكله أولى.
وفي الأنف روايتان: إحداهما: يكره؛ لأن ابن عمر ﵁ كرهه (٢)، والأخرى: لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره. (٣)
[٢٦٦/ ١٩] مسألة: (ويكره لَفُّ الكُّمِّ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أَعْظُم، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا» متفقٌ عليه (٤).
[٢٦٧/ ٢٠] مسألة: (ويكره شَدُّ الوَسَط بما يشبه شد الزُّنار) يعني: