Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب تأخير المغرب ليلة مزدلفة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٤٦

[٢٤٤/ ١٤] مسألة: (وإن بلغ صبيٌّ، أو أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو طَهَرت حائضٌ، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس؛ لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر؛ لزمهم المغرب والعشاء)، والحجة في ذلك ما روى الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس ﵃ أنهما قالا: «على الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة - المغرب والعشاء» (١)، وإذا طَهَرت قبل أن تغرب الشمس؛ صلتِ الظهر والعصر جميعًا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، والصبي والمرأة في معنى الحائض.

[٢٤٥/ ١٥] مسألة: (ومن فاتته صلواتٌ لزمه قضاؤها على الفور مرتبًا، قلَّت أو كثرت)؛ لأن النبي ﷺ فاته يوم الخندق أربع صلوات، وصلاهن مرتَّبات (٢)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣)، وروى أحمد بإسناده عن أبي جُمعة ﵁ (٤): «أن النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب، ثم