Printed page ١/ ٣٤٥
[٢٤١/ ١١] مسألة: (ومن شكَّ في الوقت، لم يصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله) بدليل.
(فإن أخبره ثقةٌ عن علم عمل به)، كما في رواية الحديث، فإنه يقبل قوله فيه.
(وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده (١)؛ لأنه مجتهد، فلا يجوز له التقليد كما في القبلة. (٢)
[٢٤٢/ ١٢] مسألة: (فإن اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت، أو بعده أجزأه)؛ لأنه صلى بعد الوجوب.
(وإن وافق قبله لم يجزِه)؛ لأنه صلى قبل الوجوب.
[٢٤٣/ ١٣] مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جُنَّ، أو حاضتِ المرأة، لزمه القضاء)؛ لأنه إدراك جزءٍ تجب به الصلاة، فاستقرت به كآخر الوقت. (٣)