Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٣٨

[٢٣٢/ ٢] مسألة: (ثم العصر، وهي الوسطى)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» متفقٌ عليه (١).

(وأول وقتها: إذا صار ظل كل شيءٍ مثلَه، وآخرُه: إذا صار ظل كل شيءٍ مثليه)؛ لقوله ﵇ في حديث جبريل ﵇: «وصلى بي العصر حين صار ظلُّ كل شيءٍ مثله، ثم صلى بي في المرَّة الآخرة حين صار ظل كل شيءٍ مثليه» (٢).

(وعنه: إن آخره ما لم تصفر الشمس (٣)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ (٤) أن رسول الله ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم (٥). (٦)