[٢٣٣/ ٣] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)، ومعنى الضرورة: العذر والحاجة (١)، يعني إنما يباح تأخيرها مع العذر ولو أخرها لغير عذرٍ أثم؛ وذلك لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أدرك سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته، ومن أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته» متفقٌ عليه (٢)، وفي رواية: «من أدرك ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه (٣). (٤)
(وتعجيلها أفضل بكل حالٍ)؛ لقول أبي بَرْزَة ﵁ في حديثه: «كان رسول الله ﷺ يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية»، متفقٌ عليه (٥). (٦)