Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٣٧

زالت عليه الشمس)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيءُ مثلُ الشِّراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيءٍ مثلَه، وقال: الوقت ما بين هذين» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (١). ويعرفُ زوال الشمس: بطول الظل بعد تناهي قصره. (٢)

[٢٣١/ ١] مسألة: (والأفضل تعجيلها)؛ لحديث أبي بَرْزَة ﵁ (٣).

(إلا في شدة الحر، والغيم لمن يصلي جماعة)، فإنه يستحب الإبراد بها (٤)؛ لقول رسول الله ﷺ: «أبردوا بالظهر في شدَّةِ الحر، فإن شدَّةَ الحر من فيح جهنم» متفقٌ عليه (٥).

وأما الغيم؛ فاستحب تأخيرها فيه؛ ليتيقن دخول وقتها، ولا يصلي مع الشك (٦). (٧)