شرح المقنع للبهاء المقدسي
(ويؤمر بها لسبعٍ، ويضرب على تركها لعشرٍ)؛ لقوله ﵇: «مروهم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ» رواه أبو داود (١).
[٢٠٥/ ٨] مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، لزمته إعادتها)؛ لأنه صلّاها نفلًا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض كالحج.
[٢٠٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها)؛ لقوله ﵇ في حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: «أَما إنه ليس [في] (٢) النوم تفريطٌ، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يَجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» أخرجه مسلم (٣)، وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ لأنه سمّاه تفريطًا.
[٢٠٧/ ١٠] مسألة: (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها)، أما الجمع فإنه يجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية؛ لأن النبي ﷺ كان يفعله (٤).
وأما المشتغل بشرطها؛ فلأن الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور