Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣١٢

أهل التكليف أشبه الطفل. (١)

[٢٠٣/ ٦] مسألة: (ولا تصِحُّ من الكافر)؛ لأنه ليس من أهل العبادات.

(فإن صلى حكم بإسلامه)؛ لقوله ﵇: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فله ما لنا، وعليه ما علينا» (٢)، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به، فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين، وقال ﵇: «بيننا وبينهم الصلاة» (٣)، فجعل الصلاة حدًّا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حدِّ الإسلام.

[٢٠٤/ ٧] مسألة: (ولا تجب على صبيٍّ)؛ للخبر (٤).

(وعنه: تجب على من بلغ عشرًا (٥)؛ لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه. (٦)