نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (١)، والنفساء مثلها.
[٢٠١/ ٤] مسألة: (وتجب على النائم)، إذا انتبه صلاها؛ لقوله ﵇: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها» رواه مسلم (٢).
(وتجب على من زال عقله بسكْرٍ، أو إغماءٍ، أو شُربِ دواءٍ)؛ لأن عمّارًا ﵁ أغمي عليه فقضى ما فاته (٣)، ولأن مُدَّته لا تتطاول، ولا تثبت الولاية عليه، فوجبت عليه كالنائم.
[٢٠٢/ ٥] مسألة: (ولا تجب على كافرٍ) أصليًّا كان أو مرتدًّا؛ لأنه أسلم خلقٌ كثيرٌ في زمن رسول الله ﷺ فلم يأمرهم بالقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرًا لهم عن الإسلام فعُفي عنه. (٤)
(ولا تجب على المجنون)، لما سبق، (ولا تصِحُّ منه)؛ لأنه ليس من