Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢١١

[٨٦/ ١١] مسألة: (وإن مسح مقيمًا ثم سافر أتَمَّ مَسح مقيمٍ)؛ لذلك.

(عنه: يتِمُّ مسح مسافرٍ (١) لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيامٍ» (٢)، وهذا مسافرٌ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز والخلال (٣) (٤)، وقال: «رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا» (٥). (٦)

[٨٧/ ١٢] مسألة: (وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر؟ بنى على مسح الحضر)؛ لأن الغَسل هو الأصل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. (٧)

[٨٨/ ١٣] مسألة: (ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتمَّ مسح مسافرٍ)؛ لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُن» (٨) وهذا مسافرٌ.