[٨٦/ ١١] مسألة: (وإن مسح مقيمًا ثم سافر أتَمَّ مَسح مقيمٍ)؛ لذلك.
(عنه: يتِمُّ مسح مسافرٍ (١) لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيامٍ» (٢)، وهذا مسافرٌ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز والخلال (٣)(٤)، وقال: «رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا» (٥). (٦)
[٨٧/ ١٢] مسألة: (وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر؟ بنى على مسح الحضر)؛ لأن الغَسل هو الأصل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. (٧)
[٨٨/ ١٣] مسألة: (ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتمَّ مسح مسافرٍ)؛ لقوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُن» (٨) وهذا مسافرٌ.