Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣١٤

عليه، فمتى كان شرطًا مقدورًا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. (١)

[٢٠٨/ ١١] مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)، بالإجماع (٢)، فإذا تركها جاحدًا كان حكمه حكمَ المرتدين.

(وإن كان متهاونًا وهو مقرٌّ بوجوبها (٣)، دُعي إلى فعلها)، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك.

(فإن صلَّى (٤) وإلا قتل بالسيف)؛ لقوله ﵇: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» حديثٌ صحيحٌ (٥)، والصحابة ﵃ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة (٦)، والصلاة في معناها، والمتهاون كالجاحد في التَّركِ. (٧)